فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 3663

زكاة فيه . وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال الشيخ تقي الدين: هذه أقرب .

وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته ، فلا زكاة على ربه ، وإلا فعليه الزكاة . نص عليه في المجحود . ذكرهما الزركشي وغيره .

فعلى المذهب: يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به .

وقال أبو الفرج في [ المبهج ] : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه ، فهل يزكيه لما مضى أم لا ؛ على روايتين . قال في [ الفروع ] : ويتوجه ذلك في بقية الصور .

تنبيه: قوله: ( المجحود ) يعني: سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا . هذا المذهب . وعليه الأكثر . وقيده في [ المستوعب ] بالمجحود ظاهرا وباطنا . وقال أبو المعالي: ظاهرا .

فوائد:

منها: لو كان بالمجحود بينة ، وقلنا: لا تجب في المجحود . ففيه هنا وجهان . وأطلقهما في [ الفروع ] و [ ابن تميم ] . وقال: ذكرهما القاضي ) .

أحدهما: تجب . وهو الصحيح . جزم به المجد في [ شرحه ] . وقدمه في [ الفائق ] و [ الرعايتين ] و [ الحاويين ] .

الثاني: لا تجب .

ومنها: لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر ، أو غصب أو ضال ونحوه ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 352)

والضال وجهان . وأطلقهما في [ الفروع ] و [ ابن تميم ] .

أحدهما: يجب إخراج زكاة ما بيده . وهو المذهب قدمه في [ الرعايتين ] و [ الحاويين ] . وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه . فلو كانت إبلا خمسا وعشرين ، منها خمس مغصوبة أو ضالة ، أخرج أربعة أخماس بنت مخاض .

والثاني: لا يجب حتى يقبض ذلك . فعلى هذا الوجه لو كان الدين على مليء ، فوجهان . وأطلقهما في [ الفروع ] و [ ابن تميم ] و [ الرعايتين ] و [ الحاويين ] .

قلت: الصواب وجوب الإخراج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت