فهرس الكتاب
الصفحة 3032 من 3663
وإن لم يملك اللقطة - وقلنا: له أن يتصدق بها - لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ، فتثبت حينئذ في ذمته ، كدين تجدد . فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ، ثم أخذها ربها ، رجع عليه بما أخرج على الصحيح من
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 354)
المذهب . وقال القاضي: لا يرجع عليه ، إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها . قال في [ الرعاية ] : لوجوبها على الملتقط إذن [ الإنصاف ] ، ( 3 / 18 ) وما بعدها . .
حجم الخط: