فهرس الكتاب

الصفحة 3046 من 3663

( قال ) ابن مهدي: عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين . ( قال ) ابن مهدي: عن حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كان المصدق يجيء فأينما رأى زرعا أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة . ( قلت ) : أرأيت لو أن رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار مهر لامرأته أيكون عليه فيما في يديه الزكاة ؛ فقال: لا .

( قلت ) : وهو قول مالك . فقال: قال لي مالك: إذا أفلس زوجها حاصت الغرماء ، فإن مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين ، وهذا مثله .

( قلت ) : أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول وعليه زكاة قد كان فرط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت الأرض ، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة ؟

( فقال ) : لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة إلا أن يبقى في يديه بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا ، فإن بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 371)

( قلت ) : وهذا قول مالك . فقال: هذا رأيي ؛ وذلك ؛ لأن مالكا قال لي في الزكاة: إذا فرط فيها الرجل ضمنها ، وإن أحاطت بماله فهذا عندي مثله .

( قلت ) : أرأيت رجلا له عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه عشرة دراهم لامرأته نفقة شهر قد كان فرضها عليه القاضي قبل أن يحول الحول بشهر .

( فقال ) : يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين الدينار ، فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها .

( قلت ) : أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم تبعته بنفقة الشهر وعند الزوج هذه العشرون الدينار . فقال: تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة .

( قلت ) : ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت