فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 3663

( قال ) ابن مهدي: عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها . فقال: لا زكاة عليه حتى يقضي دينه المدونة ، ومعها ( المقدمات ) ( 1 / 234 ) . .

ب- قال ابن رشد - الجد - تحت ترجمة ( في تقسيم الديون التي تسقط الزكاة ) : والديون التي تسقط زكاة العين تنقسم عند ابن القاسم على ثلاثة أقسام:

قسم منها يسقط الزكاة ، وهو دين الزكاة ، كانت له عروض تفي به أو لم تكن ، مرت به سنة من يوم استدانه: مثل: أن يكون له عشرون دينارا فيحول عليها الحول فلا يخرج زكاتها ويمسكها حتى يحول عليها حول آخر فإنه لا يجب عليه فيها زكاة من أجل الدين الذي عليه من زكاة العام الأول ، أو لم تمر به سنة من يوم استدانه: مثل: أن يفيد عشرين دينارا فتقيم عنده عشرة أشهر ثم يفيد عشرين أخرى فيحول حول العشرين الأولى فلا يزكيها وينفقها أو تتلف ثم يحول الحول على العشرين الأخرى فإنه لا يجب عليه فيها زكاة من أجل الدين الذي عليه من زكاة الفائدة الأولى .

وقسم منها يسقط الزكاة ، مرت به سنة من يوم استدانه أو لم تمر ، إلا أن تكون له عروض تفي به يجعل الدين فيها ، وهو ما استدانه في غير ما بيده من مال الزكاة .

وقسم يسقط الزكاة إن لم تمر به سنة من يوم استدانه ، كانت له

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 375)

عروض أو لم تكن ، ويسقطها إن مرت به سنة من يوم استدانه ، إلا أن تكون له عروض يجعله فيها ، وهو ما استدانه فيما بيده من مال الزكاة ، كان الدين من سلف أو مبايعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت