فهرس الكتاب
د- جاء في [ أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ] وشرحه الصغير: ( ولا يسقط الدين ) ولو عينا ( زكاة حرث وماشية ومعدن ) لتعلق الزكاة بعينها ( بخلاف العين ) الذهب والفضة ( فيسقطها ) الدين ( ولو ) كان الدين ( مؤجلا أو ) كان ( مهرا ، عليه لامرأته أو مؤخرا( أو ) مقدما أو كان ( نفقة كزوجة ) أو أب أو ابن ( تجمدت ) عليه ( أو ) كان ( دين زكاة ) وانكسرت عليه ، ( لا ) دين ( كفارة ) ليمين أو غيره كظهار ، وصوم ، ( و ) لا دين ( هدي ) وجب عليه في حج أو عمرة فلا يسقطان زكاة العين ( إلا أن يكون له ) أي: لرب العين المدين ( من العروض ما ) أي: شيء ( يفي به ) أي: بدينه فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليه ويزكي ما عنده من العين . ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين: أشار لأولهما بقوله: ( إن حال حوله ) أي: العرض ( عنده ) ، وللثاني بقول: ( وبيع ) ذلك العرض: أي: وكان مما يباع ( على المفلس ) كثياب ونحاس وماشية ، ولو دابة ركوب أو ثياب
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 379)
جمعة أو كتب فقه ، لا ثوب جسده أو دار سكناه ، إلا أن يكون فيها فضل عن ضرورته .
فإن كان عنده من العرض ما يفي ببعض ما عليه نظر للباقي ، فإن كان فيه الزكاة زكاه ، كما لو كان عنده أربعون دينارا وعليه مثلها وعنده عرض يفي بعشرين زكى العشرين .
( والقيمة ) لذلك العرض تعتبر ( وقت الوجوب ) أي: وجوب الزكاة آخر الحول ( أو ) يكون ( له دين مرجو ولو مؤجلا ) فإنه يجعله فيما عليه ويزكي ما عنده من العين ( لا غير مرجو ) كما لو كان على معسر أو ظالم لا تناله الأحكام ، ( ولا ) إن كان له ( آبق ) فلا يجعل في نظير الدين الذي عليه ( ولو رجي ) تحصيله ؛ لعدم جواز بيعه بحال .