فهرس الكتاب
الصفحة 3054 من 3663
( فلو وهب الدين له ) أي: لمن هو عليه - بأن أبرأه ربه منه ولم يحل حوله من يوم الهبة - فلا زكاة في العين التي عنده ؛ لأن الهبة إنشاء لملك النصاب الذي بيده ، فلا تجب الزكاة فيه ، إلا إذا استقبل حولا من يوم الهبة ( أو ) وهب له ( ما ) أي: شيء من العرض أو غيره ، أي: وهب له إنسان ما: أي: شيئا ( يجعل فيه ) أي: في نظير الدين ، ( ولو لم يحل حوله ) أي: حول الشيء الموهوب عند رب العين ( فلا زكاة ) في العين التي عنده حتى يحول الحول ؟ لما تقدم في الذي قبله ، وهذا التصريح بمفهوم قوله: ( إن حال حوله ) [ أقرب المسالك ] وشرحه [ الشرح الصغير ] ( 1 / 647 ) . .
حجم الخط: