فهرس الكتاب

الصفحة 3057 من 3663

( قال الشافعي ) : ولو كانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال: قد حال عليها الحول ، وقال الغرماء: لم يحل عليها الحول ، فالقول قوله ، ويخرج منها الزكاة ويدفع ما بقي منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقي منها أو أكثر .

( قال الشافعي ) : ولو كان له أكثر من مائتي درهم فقال: قد حالت عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة ، وكذبه غرماؤه ، كان القول قوله ويخرج منها زكاة الأحوال ، ثم يأخذ غرماؤه ما بقي منها بعد الزكاة أبدا أولى بها من مال الغرماء ؛ لأنها أولى بها من ملك مالكها .

( قال الشافعي ) : ولو رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم أو ألفي درهم بمائة دينار فسواء ، وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن أو بعده فسواء ، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 383)

( قال الشافعي ) : وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة [ الأم ] ( 2 / 42 ) وما بعدها . .

ب- وجاء في [ الأم ] أيضا تحت هذه الترجمة ( باب الدين في الماشية ) : قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا في مصلحتها بسن موصوفة أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة ، وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضي دينه منها ومما بقي من ماله . ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها أو أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر ، فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها ، وإن لم يخرجها منه فهي إبله ، وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها وفي الحرث والورق والذهب سواء ، وكذلك الصدقة فيها كلها سواء [ الأم ] ( 2 / 22 ) . .

ج- قال الشيرازي: فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان ، ( قال في القديم ) : لا تجب الزكاة فيه ؛ لأن ملكه غير مستقر ؛ لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت