فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 3663

قلنا: هذا منقطع عنه ؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة ، ثم ليس فيه أيضا أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة لا يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم غير ما ذكرنا . وأما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت امرأتي مائة . فقال: بانت منك بثلاث ، وسبع وتسعون إسراف ومعصية .

فلم ينكر شريح الثلاث ، وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على الثلاث . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال: طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع .

قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين ، لا يعلم عن أحد من التابعين أن الثلاث معصية صرح بذلك إلا الحسن ، والقول بأن الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما انظر [المحلى] (10/ 170-173) .

وقال ابن أبي شيبة انظر [مصنف ابن أبي شيبة] (5/ 11) .: ( من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس ) .

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 342)

حدثنا أبو أسامة ، عن هشام قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد . قال: لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك .

حدثنا أبو أسامة ، عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى بذلك بأسا . حدثنا غندر عن شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي ، في رجل أراد أن تبين منه امرأته ، قال: يطلقها ثلاثا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت