فهرس الكتاب

الصفحة 3062 من 3663

4 -النقل عن الحنابلة:

أ- قال الخرقي: وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه .

ب- وقال ابن قدامة في شرح ذلك: وجملة ذلك: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة ، وهي الأثمان وعروض التجارة ، وبه قال عطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون بن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان ، والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة ؛ لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا ، فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 389)

ولنا: ما روى أبو عبيد في [ الأموال ] : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: ( هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ) . وفي رواية: ( فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله ) . قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه ؟ فدل على اتفاقهم عليه .

وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا نص ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت