فهرس الكتاب

الصفحة 3063 من 3663

فدل على أنها إنما تجب على الأغنياء ، ولا تدفع إلا إلى الفقراء ، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة ؛ لأنها لا تجب إلا على الأغنياء ؟ للخبر ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري النفقات (5040) ,سنن النسائي الزكاة (2534) ,سنن أبو داود الزكاة (1676) ,مسند أحمد بن حنبل (2/230) ,سنن الدارمي الزكاة (1651) . لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ويخالف من لا دين له عليه فإنه غني يملك نصابا ، يحقق هذا: أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء ، وشكرا لنعمة الغنى ، والمدين يحتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد ، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الزكاة (997) ,سنن النسائي البيوع (4652) ,سنن أبو داود العتق (3957) ,مسند أحمد بن حنبل (3/305) . ابدأ بنفسك ثم بمن تعول .

( فصل ) : فأما الأموال الظاهرة ، وهي: السائمة والحبوب والثمار فروي عن أحمد: أن الدين يمنع الزكاة أيضا فيها ؟ لما ذكرناه في الأموال الباطنة .

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه ، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة ، فيزكي ما بقي ، ولا يكون على أحد

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 390)

دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ولا زكاة .

وهذا قول عطاء ، والحسن ، وسليمان ، وميمون بن مهران ، والنخعي ، والثوري ، والليث ، وإسحاق ؛ لعموم ما ذكرنا .

وروي أنه لا يمنع الزكاة فيها .

وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي .

وروي عن أحمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس . فقال ابن عمر: يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي .

وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت