فهرس الكتاب

الصفحة 3065 من 3663

( فصل ) : وإنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب ، أو ما لا يستغني عنه ، مثل أن يكون له عشرون مثقالا وعليه مثقال أو أكثر أو أقل مما ينقص به النصاب إذا قضاه به ، ولا يجد له قضاء من غير النصاب ، فإن كان له ثلاثون مثقالا وعليه عشرة فعليه زكاة العشرين ، وإن كان عليه أكثر من عشرة فلا زكاة عليه ، وإن كان عليه خمسة فعليه زكاة خمسة وعشرين ، ولو كان له مائة من الغنم وعليه ما يقابل ستين فعليه زكاة الأربعين ، فإن كان عليه ما يقابل إحدى وستين فلا زكاة عليه ؛ لأنه ينقص النصاب ، وإن كان له ما لأن من جنسين وعليه دين جعله في مقابلة ما يقضي منه ، فلو كان له خمس من الإبل ومائتا درهم ، فإن كانت عليه سلما أو دية ونحو ذلك مما يقضى بالإبل جعلت الدين في مقابلتها ، ووجبت عليه زكاة الدراهم ، وإن كان أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم ؛ لأنها تقضى منها ، وإن كانت قرضا خرج على الوجهين فيما يقضى منه .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 392)

فإن كانت إذا جعلناها في مقابلة أحد المالين فضلت منها فضلة تنقص النصاب الآخر ، وإذا جعلناها في مقابلة الآخر لم يفضل منها شيء كرجل له خمس من الإبل ومائتا درهم وعليه ست من الإبل قيمتها مائتا درهم فإذا جعلناها في مقابلة المائتين لم يفضل من الدين شيء ينقص نصاب السائمة ، وإذا جعلناها في مقابلة الإبل فضل منها بعير نقص نصاب الدراهم ، أو كانت بالعكس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت