فهرس الكتاب
زاد صاحب [ المستوعب ] : متى قلنا: يمنع الدين فلا زكاة للعام الثاني ، تعلقت بالعين أو بالذمة ، وإن أحمد حيث لم يوجب زكاة العام الثاني فإنه بنى على رواية منع الدين ؛ لأن زكاة العام الأول صارت دينا على رب المال ، والعكس بالعكس ، جعل فوائد الروايتين إخراج الراهن الموسر من الرهن بلا إذن إن علقت بالعين ، واختاره في سقوطها بالتلف وتقديمها على الدين ، وقال غيره خلافه ، وإنه إن كان فوق نصاب ، فإن وجبت في العين نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها ، فإذا نقص بذلك عن نصاب فلا زكاة لما بعد ذلك ، وإن وجبت في الذمة زكاه جميعه لكل حول ، ما لم تفن الزكاة المال . وقال ابن تميم: إن قلنا: تجب في العين فهل تكرر الزكاة بتكرر الأحوال ؟ فيه وجهان ، والشاة في الإبل تتكرر بتكرر الأحوال إن قلنا: دين الزكاة لا يمنع ، كذا قال ، وكذا عند زفر تتعلق بالعين وتتكرر ، كما لو كانت دينا فأتلف نصابا وجبت فيه ، ثم حال عنده حول على نصاب آخر فالمنع ورد على رواية في مخطوط الدار: كما لو كان دينا بأن أتلف نصابا . . . آخر ورد بالمنع على رواية . ثم التعلق بالعين أقوى ؛ ولهذا يمنع النذر المتعلق بالعين ، ولا يمنع إذا كان في الذمة على رواية ، فعلى المذهب: في مائتين وواحدة من الغنم خمس ، ثلاث للأول ، واثنتان للثاني ( وق ) في الطبعة الأولى: وهو قول ( ش ) . ، وعلى الثاني ست لحولين ، ولو لم يزك خمسين من الغنم اثني عشر حولا زكى إحدى عشرة شاة وفي الثانية عشرة الخلاف ، أما لو كان الواجب من غير الجنس
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 398)