فهرس الكتاب
كالإبل المزكاة في الطبعة الأولى: الزكاة . بالغنم ، فنص أحمد أن الواجب فيه في الذمة ، وأن الزكاة تتكرر ، فرق بينه وبين الواجب من الجنس ( و م ش ) ؛ لأن الواجب هنا في الطبعة الأولى: لأن الواجب هذا ليس بجزء من النصاب ، وظاهر كلام أبي الخطاب واختاره صاحب [ المستوعب ] و [ المحرر ] أنه كالواجب من الجنس ( و هـ ش ) على ما سبق من العين والذمة ؛ لأن تعلق الزكاة كتعلق الأرش بالجاني والدين بالرهن ، فلا فرق إذا ، فعلى النص: لو لم يكن له سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها دينا الخلاف .
قال القاضي في الخلاف: هذه المسألة لا تلزمه ؛ لأن أحمد علل في المال ( بما ) إذا أدى منه نقص ، فاقتضى ذلك إذا أدى من الغنم ما يحصل عليه به دين لم يلزمه ؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة ، وحمل كلام أحمد على أنه عنده من الغنم ما يقابل الحولين ، فعلى النص في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال: حول في مخطوط الدار: لأول حول بنت مخاض '' لكن ناقل التصحيح لم يذكرها بالهامش '' . بنت مخاض ، ثم ثمان شياه لكل حول ، وعلى كلام أبي الخطاب أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ثم الثاني ، ثم إن نقص النصاب بذلك من عشرين بعيرا إذا قومناها فللثالث ثلاث شياه ، وإلا أربع ، وهل يمنع التعلق بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج ؟ يأتي في الفصل الثالث من الخلطة [ الفروع ] ، ( 2 / 343 ) وما بعدها . .
هـ- جاء في [ المقنع ] وشرحه [ الإنصاف ] : قوله: ( ولا زكاة في مال
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 399)
من عليه دين ينقص النصاب ) .
هذا المذهب ، إلا ما استثني . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه: لا يمنع الدين الزكاة مطلقا ، وعنه: يمنع الدين الحال خاصة . جزم به في [ الإرشاد ] ، وغيره .
قوله: ( إلا في الحبوب والمواشي ) . في إحدى الروايتين . وقدمه في [ الفائق ] .