فهرس الكتاب
8 -قد سبق أدلة كثيرة عن الإمام الشافعي رحمه الله في الكلام على المسألة الأولى ، وأنه يوقعها ثلاثا .
9 -قال الشيرازي: وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث ؛ لأن الجميع صادف الزوجية فوقع الجميع ، كما لو قال ذلك للمدخول بها [المهذب] (2/ 84) .
10 -قال ابن قدامة: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده ، روي ذلك عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وابن مسعود ، وأنس ، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين ، والأئمة بعدهم [المغني] (8/ 243) .
11 -قال المرداوي: وإن طلقها ثلاثا مجموعة قبل رجعة مرة واحدة طلقت ثلاثا ، وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا ، وعليه الأصحاب ، بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم في الجملة [الإنصاف] (8/ 453) . .
12 -قال شيخ الإسلام في أثناء الكلام على بيان المذاهب في ذلك:
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 345)
الثاني: أنه طلاق محرم لازم ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد في الرواية المتأخرة عنه ، اختارها أكثر أصحابه ، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين [مجموع الفتاوى] (33/ 8) .
13 -قال ابن القيم: فاختلف الناس فيها- أي: وقوع الثلاث بكلمة واحدة- على أربعة مذاهب:
أحدها: أنه يقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين وكثير من الصحابة [زاد المعاد] (4/ 104) .
14 -قال يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الهادي: الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا: هذا هو الصحيح من المذهب ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي ، وهذا القول مجزوم به في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد ، كالخرقي ، و [المقنع] و [المحرر] و [الهداية] وغيرهم ، من كتب أصحاب الإمام أحمد ولا يعدل عنه .