فهرس الكتاب
مثلا: لو دامت القاصرية خمس سنوات وزالت في ابتداء السنة السادسة فيبتدئ مرور الزمن اعتبارا من السنة السادسة ، كما أنه لو دامت القاصرية خمس عشرة سنة وزالت في ابتداء السنة السادسة عشرة فيحسب مرور الزمن من ابتداء السنة السادسة عشرة . أما إذا بدأ مرور الزمن حينما لم تكن القاصرية موجودة ، وقبل اكتمال مرور الزمن حصلت القاصرية ، ثم زالت بعد مدة ، فهل يجب تنزيل المدة التي كان فيها في حالة القاصرية من مدة مرور الزمن ؟ يعني: مثلا: لو باع زيد وهو أهل للتصرف مالا لعمرو بعشرين دينارا وبعد خمس سنوات طرأ على عمرو قاصرية دامت عشر سنوات ثم زالت ثم ادعى بعد زوال القاصرية بثماني سنوات ؛ فإذا نزلت من المدة مدة القاصرية فيكون مجموع المدة ثلاث عشرة سنة ، ويجب سماع الدعوى ، وفي حالة عدم تنزيلها تكون المدة ثلاثا وعشرين سنة ، ويجب عدم سماع الدعوى .
إن هذه المسألة محتاجة للحل ومن الموافق استماع الدعوى لحين وجود مسألتها الصريحة .
الثاني: الغيبة: وهي أعم من غيبة المدعي أو المدعى عليه ، فالمدة التي
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 181)
تمر في حالة الغيبة سواء بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها في مرور الزمن إذا كان ثبوت الحق المدعى به في حالة الغياب .
مثال على كونه بالغا مدة مرور الزمن: إذا كان لأحد في ذمة آخر حق وهو مقيم في ديار بعيدة مدة السفر وتحقق في ذمة الغائب بطريق البيع أو الإجارة أو الإقراض بطريق المكاتبة أو المراسلة أو بإتلاف المال ولم يتمكن من الادعاء بمطلوبه ثم بعد مرور خمس عشرة سنة حضر ذلك الشخص ثم بعد مرور أربع عشرة سنة من حضوره أقام صاحب الحق عليه الدعوى - فتسمع دعواه .