فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 3663

2 -إن رواية محمد بن ثور الثقة العابد الكبير ليس فيها أنه طلقها ثلاثا وإنما فيها (إني طلقتها) وهي عند الحاكم في تفسير سورة الطلاق ، قال الحاكم [المستدرك] (2/ 291) .: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا يزيد بن المبارك ، ثنا محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سنن أبو داود الطلاق (2196) . طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك ، فدعا ركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا ؟ فقال: رسول الله لعبد يزيد: طلقها ففعل ، فقال لأبي ركانة: ارتجعها فقال: يا رسول الله ، إني طلقتها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت ذلك فارتجعها فنزلت: سورة الطلاق الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

ويرى ابن رجب تقديم رواية محمد بن ثور هذه على رواية عبد الرزاق ، محتجا بأن عبد الرزاق حدث في آخر عمره بأحاديث منكرة جدا في فضائل أهل البيت وذم غيرهم ، قال: وكان له ميل إلى التشيع ، وهذا الحكم مما يوافق هوى الشيعة .

3 -إن في حديث ابن جريج غلطا لأن عبد يزيد لم يدرك الإسلام ،

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 378)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت