فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 3663

نبه على ذلك الحافظ الذهبي في كتابيه [تلخيص المستدرك] و [التجريد لأسماء الصحابة] وقال [تلخيص المستدرك] (2/ 491) . تعقيبا لقول الحاكم في حديث محمد بن ثور عن ابن جريج المتقدم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) قال: ( محمد- أي: ابن عبيد الله بن أبي رافع - واه ، والخبر خطأ وعبد يزيد لم يدرك الإسلام) وقال: [التجريد] ص 388 . عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف: أبو ركانة طلق أم ركانة وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة . اهـ .

4 -حصل الحديث على أنه من قبيل الرواية بالمعنى وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة فقال بعضهم: هي ثلاثة ، وقال بعضهم: هي واحدة ، وكان الراوي ممن يذهب مذهب الثلاث . فحكي أنه قال: (طلقتها ثلاثا ، يريد(البتة) التي حكمها عنده حكم الثلاث ذكر ذلك الخطابي [معالم السنن] (3/ 122) . . . .

وقال النووي في [شرح صحيح مسلم ] : (ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ(البتة) يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك) اهـ .

5 -أن حديث عبد الرزاق لو صح متنه ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، فيحمل على أنه طلقها ثلاثا في مرات متعددة ، وتكون هذه الواقعة قبل حصر عدد الطلاق في الثلاث ، ذكر هذا المسلك الحافظ ابن رجب في

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 379)

كتابه [مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة)

6 -أن قضية ركانة من باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن له أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام ، فقد قال ضمن الأحكام التي خص بها من شاء ، قال: (وإعادة امرأة أبي ركانة إليه بعد أن طلقها ثلاثا من غير محلل) اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت