فهرس الكتاب

الصفحة 3478 من 3663

قوله: ( هذا حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه البخاري في الهجرة ، ومسلم في الحج ، وأبو داود أيضا في الحج ، وأخرجه النسائي أيضا في الحج وفي الصلاة ، وابن ماجه في الصلاة ( وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا ) إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى [ الصحيحين ] والسنن وقد ذكرنا مواقع الحديث فيها .

هـ - قال الشوكاني رحمه الله [ نيل الأوطار ] ( 5 / 170 - 172 ) .:

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 423)

عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صحيح البخاري الحج (1668) ,صحيح مسلم الحج (1327) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (1/222) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، وفي رواية: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ، وعن ابن عباس: صحيح مسلم الحج (1328) ,مسند أحمد بن حنبل (1/370) . أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة رواه أحمد ، وعن عائشة قالت: صحيح مسلم الحج (1211) ,سنن الترمذي الحج (943) ,سنن النسائي الحيض والاستحاضة (391) ,سنن أبو داود المناسك (2003) ,سنن ابن ماجه المناسك (3072) ,موطأ مالك الحج (945) ,سنن الدارمي المناسك (1917) . حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت ، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال:"أحابستنا هي ؟"قلت: يا رسول الله ، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال:"فلتنفر إذن متفق عليه ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت