فهرس الكتاب

الصفحة 3479 من 3663

قوله:"لا ينفر أحد . . ."إلخ . فيه دليل على وجوب طواف الوداع ، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ، ويلزم بتركه دم ، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه ، قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في [ الأوسط ] أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء . انتهى ، وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وآله وسلم به ونهيه عن تركه ، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ، ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب . قوله: ( أمر الناس ) بالبناء على ما لم يسم فاعله ، وكذا قوله: ( خفف ) .

قوله:"إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة". قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع ، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 424)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت