حائضا لطوافي الوداع ، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها ، قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك ، وبقي عمر فخالفناه ؛ لثبوت حديث عائشة ، وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: ( كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت ، إلا عمر ) . وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي عن عمر أنه قال: سنن الترمذي الحج (946) ,سنن أبو داود المناسك (2004) ,مسند أحمد بن حنبل (3/416) . ليكن آخر عهدها بالبيت . وفي رواية كذلك: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، واستدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض ، وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي أنها قالت: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1934) . حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنفر ، وحاضت صفية فقالت لها عائشة: حبستنا ، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنفر ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك ، وإسحاق في مسنده ، والطحاوي ، وأصله في البخاري ، ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي ، والترمذي ، وصححه الحاكم ، عن ابن عمر قال: صحيح البخاري الحج (1672) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,سنن الترمذي الحج (944) ,مسند أحمد بن حنبل (2/101) ,سنن الدارمي المناسك (1934) . من حج فليكن آخر عهده البيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .