وطاف لم يسقط الدم ؛ لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج الأول ، فإن ذكر ذلك وهو في مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم ؛ لأنه في حكم المقيم ، ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع ؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صحيح البخاري الحج (1668) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1934) . أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض ، فإن نفرت الحائض ثم طهرت ، فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف ) .
( الشرح ) حديث ابن عباس الأول: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1327) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده رواه مسلم ، وحديثه الآخر: ( أمر الناس . . ) إلى آخره ، رواه البخاري ومسلم ، وحديث: من ترك نسكا فعليه دم سبق بيانه في هذا الباب مرات .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صحيح مسلم الحج (1211) ,سنن الترمذي الحج (943) ,سنن النسائي الحيض والاستحاضة (391) ,سنن أبو داود المناسك (2003) ,سنن ابن ماجه المناسك (3072) ,موطأ مالك الحج (945) ,سنن الدارمي المناسك (1917) . لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال:"عقرى ، حلقى ، إنك لحابستنا"ثم قال لها:"أكنت أفضت يوم النحر ؟"قالت: نعم . قال:"فانفري رواه البخاري ومسلم . والوداع بفتح الواو ، وتنفر بكسر الفاء ."
أما الأحكام ففيها مسائل: