فهرس الكتاب

الصفحة 3503 من 3663

النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1327) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، وعن ابن عباس: صحيح مسلم الحج (1328) ,مسند أحمد بن حنبل (1/370) . أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة رواه أحمد ، وعن عائشة قالت: صحيح البخاري الحج (1670) ,سنن أبو داود المناسك (2003) ,سنن ابن ماجه المناسك (3072) ,مسند أحمد بن حنبل (6/82) ,موطأ مالك الحج (822) ,سنن الدارمي المناسك (1917) . حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أحابستنا هي ؟"قلت: يا رسول الله ، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، فقال: فلتنفر إذن متفق عليه ، ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع ، سواء أراد الرجوع إلى بلده أو غيره ؛ لما تقدم ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ( فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت ، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه ، وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة ، حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها ، ولكن إن قضى حاجته ، أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع ، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ؛ ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك ، مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه ، وإن أقام بعد الوداع أعاده ، وهذا الطواف واجب عند الجمهور ، ولكن يسقط عن الحائض ) انتهى كلامه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت