فهرس الكتاب

الصفحة 3524 من 3663

( الثاني ) : ما روى حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صحيح البخاري الأدب (5628) ,صحيح مسلم الإيمان (90) ,سنن الترمذي البر والصلة (1902) ,سنن أبو داود الأدب (5141) ,مسند أحمد بن حنبل (2/216) . من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا: يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال: نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه .

ولفظ البخاري: صحيح البخاري الأدب (5628) ,صحيح مسلم الإيمان (90) ,سنن الترمذي البر والصلة (1902) ,سنن أبو داود الأدب (5141) ,مسند أحمد بن حنبل (2/216) . إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قالوا: يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه ، فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل سابا لاعنا لأبويه إذا سب سبا يجزيه الناس عليه بالسب لهما ، وإن لم يقصده ، وبين هذا والذي قبله فرق ؛ لأن سب آباء الناس هنا حرام ، لكن قد جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكبر الكبائر ؛ لكونه شتما لوالديه ؛ لما فيه من العقوق ، وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره .

( الثالث ) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة ؛ لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - يقتل أصحابه ؛ لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه وهذا النفور حرام .

( الرابع ) : أن الله سبحانه حرم الخمر ؛ لما فيه من الفساد المترتب على زوال العقل ، وهذا في الأصل ليس من هذا الباب . ثم إنه حرم قليل الخمر وحرم اقتناءها للتخليل ، وجعلها نجسة ؛ لئلا تفضي إباحته مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها على شاربها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت