( التاسع عشر ) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إقامة الحدود بدار الحرب ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار .
( العشرون ) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح البخاري الصوم (1815) ,صحيح مسلم الصيام (1082) ,سنن الترمذي الصوم (684) ,سنن النسائي الصيام (2173) ,سنن أبو داود الصوم (2335) ,سنن ابن ماجه الصيام (1650) ,مسند أحمد بن حنبل (2/497) ,سنن الدارمي الصوم (1689) . نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما كان يصومه أحدكم فليصمه ، سنن ابن ماجه الصيام (1646) . ونهى عن صوم يوم الشك ، إما مع كون طلوع الهلال مرجوحا وهو حال الصحو ، وإما سواء كان راجحا أو مرجوحا أو مساويا على ما فيه الخلاف المشهور ؛ وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه ، وكذلك حرم صوم اليوم الذي يلي آخر الصوم ، وهو يوم العيد ، وعلل بأنه يوم فطركم من صومكم ، تمييزا لوقت العبادة من غيره ؛ لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي ، وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور ، واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة ، وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها وعن غيرها ، فكره للإمام أن يتطوع في مكانه ، وأن يستديم استقبال القبلة ، وندب المأموم إلى هذا التبيين ، ومن جملة فوائد ذلك: سد الباب الذي قد يفضي إلى الزيادة في الفرائض .
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 475)
( الحادي والعشرون ) : أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله سبحانه ، وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود ونحوه أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد إليه صمدا ، قطعا لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله سبحانه .