فهرس الكتاب

الصفحة 3531 من 3663

( الثاني والعشرون ) : أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ( راعنا ) مع قصدهم الصالح ؛ لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه - صلى الله عليه وسلم - ولئلا يتشبه بهم ، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا .

( الثالث والعشرون ) : أنه أوجب الشفعة ؛ لما فيه من رفع الشركة ، وما ذاك إلا لما يفضي إليه من المعاصي المعلقة بالشركة والقسمة ؛ سدا لهذه المفاسد بحسب الإمكان .

( الرابع والعشرون ) : أن الله سبحانه أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بالظاهر مع إمكان أن يوحى إليه بالباطن ، وأمر أن يسوي الدعاوى بين العدل والفاسق ، وألا يقبل شهادة ظنين في قرابة ، وإن وثق بتقواه . حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء ؛ لينضبط طريق الحكم ، فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا بحسم هذه المادة ، وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق ، فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك ، وإن كان قد يقع بهذا صلاح قليل مغمور بفساد كثير .

( الخامس والعشرون ) : أن الله سبحانه منع رسوله - صلى الله عليه وسلم - لما كان بمكة من الجهر بالقرآن ، حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 476)

ومن جاء به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت