فهرس الكتاب

الصفحة 3540 من 3663

الوجه الخامس عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة ، كقوله: صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3275) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (2103) ,سنن النسائي الزينة (5071) ,سنن أبو داود الترجل (4203) ,سنن ابن ماجه اللباس (3621) ,مسند أحمد بن حنبل (2/309) . إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ، وقوله: سنن أبو داود الصلاة (652) . إن اليهود لا يصلون في نعالهم ، فخالفوهم ، وقوله في عاشوراء: خالفوا اليهود ، صوموا يوما قبله ويوما بعده ، وقوله: لا تشبهوا بالأعاجم ، وروى الترمذي عنه: سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2695) . ليس منا من تشبه بغيرنا ، وروى الإمام أحمد عنه: سنن أبو داود اللباس (4031) . من تشبه بقوم فهو منهم ، وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 485)

إلى الموافقة في القصد والعمل .

الوجه السادس عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجز ؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم .

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع ؛ لأن ذلك ذريعة إلى الجور ، وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام . وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع . وأباح الأربع ، وإن كان لا يؤمن الجور في اجتماعهن ؛ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن فكانت مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة .

الوجه الثامن عشر: أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة ، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت