ثانيا: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:
1 -نقول عن بعض شراح الحديث والفقهاء:
بحث شراح الحديث والفقهاء هذا الموضوع ، وفيما يلي نقول عنهم:
أ- روى الإمام مسلم رحمه الله في [صحيحه] عن أبي مرثد الغنوي رحمه الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صحيح مسلم الجنائز (972) ,سنن الترمذي الجنائز (1050) ,سنن النسائي القبلة (760) ,سنن أبو داود الجنائز (3229) ,مسند أحمد بن حنبل (4/135) . لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها .
قال النووي رحمه الله على هذا الحديث: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر .
قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . اهـ [شرح النووي على صحيح مسلم] ( 7/38 ) . .
ب- وقال السنوسي رحمه الله على هذا الحديث: ولا تصلوا إليها ، أي: لا تجعل قبلة ؛ سدا للذريعة إلى عبادتها ، واعتقاد الجهال التقرب بذلك قاله ( ع ) قال الأبي: وما علل به النهي والجواب عن إجازته في
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 487)
المدونة أن يصلي وبين يديه قبر أو مرحاض . ابن العربي: تكره الصلاة في القبور وتحرم الصلاة إليها وهو كفر من فاعله [شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم] ( 3/100 ) . .