فهرس الكتاب

الصفحة 3544 من 3663

2 -نقول عن بعض الفقهاء:

أ- قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ويكره أن يصلى إلى قبر ،

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 488)

هكذا قالوا: يكره ولو قيل: يحرم ؛ لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد ، قال صاحب التتمة: وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله متوجها إليه فحرام .

ب- قال ابن قدامة رحمه الله:

وقال أبو عبد الله بن حامد: إن صلى إلى المقبرة والحش فحكمه حكم المصلي فيهما إذا لم يكن بينه وبينهما حائل ، لما روى أبو مرثد الغنوي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صحيح مسلم الجنائز (972) ,سنن الترمذي الجنائز (1050) ,سنن النسائي القبلة (760) ,سنن أبو داود الجنائز (3229) ,مسند أحمد بن حنبل (4/135) . لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا إليها متفق عليه .

وقال الأثرم: ذكر أحمد حديث أبي مرثد ، ثم قال: إسناده جيد . وقال أنس: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل يشير إلي: القبر القبر ، قال القاضي: وفي هذا تنبيه على نظائره من المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ، والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا المقبرة ؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: سنن الترمذي السير (1553) ,مسند أحمد بن حنبل (5/256) . جعلت الأرض مسجدا يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت