فهرس الكتاب

الصفحة 3546 من 3663

وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه . وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه ، أي: المسجد الذي قبلته إلى القبر ، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد [الفتاوى المصرية] ( 4/411 ) . .

د- وقال ابن مفلح رحمه الله:

وتصح الصلاة إليها مع الكراهة ، وقيل: لا تصح ، وقيل: إلى مقبرة ، اختاره صاحب المغني والمحرر وهو أظهر ، وعنه: وحش ، اختاره ابن حامد ، وقيل: وحمام ولا حائل ، ولو كمؤخرة الرحل ، وظاهره ليس كسترة صلاة ، فيكفي الخط ، بل كسترة المتخلي ، كما سبق ، ويتوجه أن

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 490)

مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا ، كما لا أثر له في مار مبطل ، وعنه لا يكفي حائط المسجد ، جزم به صاحب المحرر وغيره ؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش [الفروع] ( 1/374 ) . .

هـ- وقال العنقري رحمه الله:

قوله: ( وتصح إليها ) وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة ، اختاره الموفق ، والمجد وصاحب النظم والفائق . قال في [الفروع] : وهو أظهر ، وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحش ، اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين . اهـ .

وعنه لا يكفي حائط المسجد ، جزم به صاحب [المحرر] وغيره ، لكراهة السلف الصلاة في المسجد في قبلته حش . اهـ . واختلفت نسخ [الإقناع] ؛ ففي بعضها: لا يكفي الخط ، ولعلها أصح ، وفي أخرى: لا يكفي حائط المسجد . اهـ ( م ص ) [الروض المربع] ( 1/154 ) حاشية العنقري . .

و- وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة ، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت