قال علي: وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ، ولم ير مالك بذلك بأسا ، واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء .
قال علي: وهذا عجب ناهيك به ، أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه ، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة ، ونعوذ بالله من الخذلان .
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 493)
قال علي: وكل هذه الآثار حق ، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا ، إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحرم ما نهى عنه ، ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل فأمره ونهيه حق ، وفعله حق ، وما عدا ذلك فباطل ، والحمد لله رب العالمين [المحلى] ( 4/32 ) . .
ط- وقال علي محفوظ رحمه الله: