فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 3663

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 508)

ثانيا: الفقه المالكي

1 -قال مالك في [ المدونة الكبرى ] : رسم في الدم ما يصنع به ؟

قلت: فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك ؟ قال: قال مالك: يقلده ويشعره ويقف به في عرفة مع هدي تمتعه فإن لم يقف به بعرفة لم يجزه إن اشتراه في الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره بمكة ، قلت لابن القاسم: ولم أمره مالك أن يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة ، وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف بهديه ؟ قال: قال مالك: ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاقة مثل من وجب عليه النسك من إماطة الأذى ؛ لأن الهدي إذا وجب لترك الحلاقة فإنما هو هدي ، وكل ما هو هدي فسبيله سبيل هدي المتمتع والصيام فيه إن لم يجد ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك ، ولا يكون فيه الطعام ، وأما نسك الأذى فهو مخير: إن شاء أطعم ، وإن شاء صام ، وإن شاء نسك ، والصيام فيه ثلاثة أيام ، والنسك فيه شاة ، والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرق ما بينهما [ المدونة الكبرى ] للإمام مالك ( 1/ 393 ) . .

2 -فيمن أحصر بمرض ومعه هدي:

قلت: أرأيت من أحصر بمرض معه هدي أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى يوم النحر ، وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما ؟ قال: إن خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه . قال: وإن كان لا يخاف الهدي وكان أمرا قريبا حبسه حتى يسوقه معه . قال:

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 509)

وهذا رأيي .

قلت: أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك .

قال: في القضاء من قابل . قلت: فإن بعث به قبل أن يقضي حجه يجزئه ، فقال: سألت مالكا عن ذلك فقال: لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل ، قال: فقلت له: فإنه يخاف الموت قال: وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت