فهرس الكتاب

الصفحة 3564 من 3663

قلت: فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه ؟ قال: أرى أن يجزئه في رأيي ، وإنما رأيت ذلك ؛ لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت ، قال ابن القاسم: وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد ، وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد ، فإن فعل وحج أجزأ عنه ، قلت: أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد أن يفتدي ، أفينحر هدي الأذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك ؟ قال: قال مالك: ينحره حيث أحب [ المدونة ] ( 1/ 450 ) . .

3 -رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد:

قلت: أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أن يكون بغير مكة . قال: قال لي مالك: كل من ترك من نسكه شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا ، فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى ، فإن وقف به بعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة .

قلت له: وإن كان قد

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 510)

وقف به بعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة . قلت له: وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره بمكة ، ولا يخرجه إلى الحل ثانية . قال: نعم ، قلت: وهذا قول مالك . قال: نعم [ المدونة ] ( 1/ 431 ) . .

4 -قال في [ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ] : والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله ، وإلا فبقربه ولا يجزئ بغيره .

وذكر في الشرح ( بمحله ) أي: التلف إن كان له قيمة فيه ووجد به مساكين ( وإلا ) أي: وإن لم يكن له قيمة بمحله أو لم يوجد به مساكين فيقوم أو يطعم ( بقربه ) أي: محل التلف ولا يجزئ الإطعام بغيره ، أي: محل التلف أو قربه مع الإمكان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت