فهرس الكتاب

الصفحة 3566 من 3663

وعند اختيار المثل يذبح في منى أو مكة ، أما في غيرهما فلا يجزئ ؛ لأنه يصير في حكم الهدي ، وتصح القيمة طعاما من غالب قوت أهل البلد الذي يخرج فيه ، وتعين القيمة والإخراج بمحل التلف ولا تجزئ الدراهم ولا يجزئ أكثر من مد ولا أقل ويعطى لمسكين [ مرشد السالك في القرب من ملك الممالك ] لعبد الوهاب السيد رضوان ص 130 ، 131 . .

8 -الحكم في الصيد: قال الله تعالى:

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 512)

سورة المائدة الآية 95 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ قال مالك - رحمه الله -: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله ، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه

والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء ، قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر كم ثمنه من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما ، وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام ، وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا ، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا . قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم [ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ] ( 1/ 326 ، 327 ) لجلال الدين السيوطي . .

9 -ما جاء فيمن أحصر بعدو:

حدثني يحيى عن مالك ، قال: من حبس بعدو ، فحال بينه وبين البيت ، فإنه يحل من كل شيء ، وينحر هديه ، ويحلق رأسه حيث حبس ، وليس عليه قضاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت