فهرس الكتاب

الصفحة 3593 من 3663

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 541)

عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين ، وأتبع نهيه قول الله تعالى: سورة التوبة الآية 28 إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

وقال عطاء: الحرم كله مسجد ؛ لقوله تعالى: سورة التوبة الآية 28 فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك ، كما ورد في الصحيح صحيح البخاري الغسل (281) ,صحيح مسلم الحيض (371) ,سنن الترمذي الطهارة (121) ,سنن النسائي الطهارة (269) ,سنن أبو داود الطهارة (231) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ,مسند أحمد بن حنبل (2/235) . المؤمن لا ينجس ، وأما نجاسة بدنه: فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات ؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب ، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم ، وقال أشعث ، عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ . رواه ابن جرير [ تفسير ابن كثير ] ( 2/346 ) ، المتوفى سنة 774 هـ . .

5 -قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [ الفتاوى ] :

وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد - رحمه الله -: أحدهما: لا يجوز ، وهو مذهب مالك ؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة . والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره [ الفتاوى ] لشيخ الإسلام ( 22/194 ) . .

6 -قدوم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة ، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 542)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت