فهرس الكتاب

الصفحة 3599 من 3663

فأما ما تعلق في الآيتين فلا صحة له فيهما ؛ لأن الله تعالى قال: سورة الرحمن الآية 68 فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ والرمان من الفاكهة .

وقال تعالى: سورة البقرة الآية 98 مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ وهما من الملائكة .

وقال تعالى: سورة الأحزاب الآية 7 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وهؤلاء من النبيين ابن حزم [ المحلى ] ( 4/ 245 - 247 ) ، المتوفى سنة 456 هـ . .

10 -قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] :

قوله: صحيح البخاري الغسل (279) ,صحيح مسلم الحيض (371) ,سنن الترمذي الطهارة (121) ,سنن النسائي الطهارة (269) ,سنن أبو داود الطهارة (231) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ,مسند أحمد بن حنبل (2/471) . إن المسلم لا ينجس تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر ، وحكاه في [ البحر ] عن الهادي والقاسم والناصر ومالك ، فقالوا: إن الكافر نجس عين ، وقووا ذلك بقوله تعالى: سورة التوبة الآية 28 إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

وأجاب عن ذلك الجمهور: بأن المراد منه: أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك ؛ لعدم تحفظه عن النجاسة ، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار ، وحجتهم على

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 547)

صحة هذا التأويل: أن الله أباح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت