فهرس الكتاب
ومن السنة أيضا: صحيح البخاري تفسير القرآن (4625) ,صحيح مسلم الطلاق (1471) ,سنن الترمذي الطلاق (1175) ,سنن النسائي الطلاق (3392) ,سنن أبو داود الطلاق (2185) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2022) ,مسند أحمد بن حنبل (2/124) ,موطأ مالك الطلاق (1220) ,سنن الدارمي الطلاق (2262) . حديث ابن عمر ، وفيه: أنه طلق امرأته وهي حائض ، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة .
ورد: أولا: بأن رواة هذا الحديث شيعة .
وثانيا: بأن في سنده ظريف بن ناصح ، وهو شيعي لا يكاد يعرف .
وثالثا: بأنه مع ما ذكر مخالف لما رواه الثقات الأثبات: أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض تطليقة واحدة ، فهو حديث منكر .
واستدلوا بالإجماع: قالوا: إن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ واحد واحدة ، إلى ثلاث سنين من خلافة عمر .
ويمكن أن يجاب: بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة من أن الثلاث بلفظ واحد تمضي ثلاثا .
وقد سبق ذكرها في استدلال من يقول بإمضاء الثلاث . لكن للمستدل أن يقول: إن الآثار التي وردت فيها الفتوى بخلاف هذا الدليل بدأت في عهد عمر بضرب من التأويل ، يدل على تأخير بدئها ظاهر حديث طاووس
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 537)
عن ابن عباس .
وقد تقدم مع المناقشة .
واستدلوا: بالقياس ، قالوا: كما لا يعتبر قول الملاعن وقول الملاعنة: أشهد بالله أربع شهادات - بكذا ، أربع شهادات - لا يعتبر قول الزوج لامرأته: أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد ثلاث تطليقات، وكذا كل ما يعتبر فيه تكرار القول أو الفعل من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وإقرار .
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ، للإجماع على اعتبار الطلقة المفردة في الطلاق ، وبينونة المعتدة منها بانتهاء العدة ، وعدم اعتبار الشهادة الواحدة من الأربع في اللعان .