فهرس الكتاب
وقال الخلال: سألت أحمد بن يحيى عن قوله: صحيح مسلم كتاب الحج (1218) ,سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن (3087) ,سنن أبو داود كتاب المناسك (1905) ,سنن ابن ماجه كتاب النكاح (1851) ,مسند أحمد بن حنبل (5/73) ,سنن الدارمي كتاب المناسك (1850) . غير مبرح قال: غير شديد ، وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة ؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف ، وقد روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 598)
أبيه قال: سنن أبو داود النكاح (2142) ,سنن ابن ماجه النكاح (1850) . قلت: يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ، وروى عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري النكاح (4908) ,صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2855) ,سنن الترمذي تفسير القرآن (3343) ,سنن ابن ماجه النكاح (1983) ,مسند أحمد بن حنبل (4/17) ,سنن الدارمي النكاح (2220) . لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحدود (6458) ,صحيح مسلم الحدود (1708) ,سنن الترمذي الحدود (1463) ,سنن أبو داود الحدود (4491) ,سنن ابن ماجه الحدود (2601) ,مسند أحمد بن حنبل (4/45) ,سنن الدارمي الحدود (2314) . لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه . اهـ [المغني والشرح الكبير] ( 8/ 162 ، 163 ) الطبعة الأولى . .
مسألة: وقال ابن قدامة أيضا: ( والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه -فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) .