فهرس الكتاب
الصفحة 537 من 3663
قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الإجابة إليه واختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ، فقال أبو طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الطلاق (4971) ,سنن النسائي الطلاق (3463) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2056) . أتردين عليه حديقته ؟ اهـ [الفروع] ( 5/ 343 ) . .
حجم الخط: