فهرس الكتاب
وسئل الشيخ حسين ابن الشيخ محمد: إذا كرهت زوجها هل يجبر على الخلع ؟
فأجاب: إذا كرهت زوجها فالذي نفتي به أنه مستحب ، ولا يجبر الزوج على الخلع [الدرر السنية] ( 6/ 367 ) . . اهـ .
وقال الشوكاني رحمه الله: قوله: صحيح البخاري الطلاق (4971) ,سنن النسائي الطلاق (3463) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2056) . اقبل الحديقة قال في [الفتح] : هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب ، ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته [نيل الأوطار] ( 6/ 263 ) . . اهـ .
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 601)
وقال في [حاشية المقنع] على قوله: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى ألا يقيم حدود الله - فلا بأس أن تفتدي نفسها منه: أي: فيباح للزوجة والحالة هذه على الصحيح من المذهب ، وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه ، وعليه الأصحاب ، واختلف كلام الشيخ في وجوب الإجابة إليه ، والأصل فيه قوله تعالى: سورة البقرة الآية 229 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: صحيح البخاري الطلاق (4971) ,سنن النسائي الطلاق (3463) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2056) . جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته ؟"قالت: نعم ، فأمرها بردها وأمره ففارقها . رواه البخاري ، وبه قال جميع الفقهاء في الأمصار إلا بكر بن عبد الله المزني لم يجزه [المقنع مع حاشيته] ( 3/ 113 ، 114 ) منشورات المؤسسة السعيدية ، الرياض . . اهـ .
وقال الجصاص: ذكر اختلاف السلف وسائر علماء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع .