وقال طاووس: ( لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) ، وقال عطاء: ( إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها ) ، وقال الزهري: ( لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) .
وقال ميمون بن مهران: ( إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان ) .
وقال الأوزاعي: ( كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها ) .
والذين جوزوه: احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة .
والذين منعوه: احتجوا بحديث أبي الزبير: أن ثابت بن قيس بن
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 617)
شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الطلاق (4971) ,سنن النسائي الطلاق (3463) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2056) . أتردين عليه حديقته"قالت: نعم ، وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم"أما الزيادة فلا قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح .
قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة .
فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة .
ومنهم من روي عنه إباحتها .
ومنهم من روي عنه كراهتها .