فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 3663

وقال طاووس: ( لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) ، وقال عطاء: ( إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها ) ، وقال الزهري: ( لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) .

وقال ميمون بن مهران: ( إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان ) .

وقال الأوزاعي: ( كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها ) .

والذين جوزوه: احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة .

والذين منعوه: احتجوا بحديث أبي الزبير: أن ثابت بن قيس بن

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 617)

شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الطلاق (4971) ,سنن النسائي الطلاق (3463) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2056) . أتردين عليه حديقته"قالت: نعم ، وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم"أما الزيادة فلا قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح .

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة .

فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة .

ومنهم من روي عنه إباحتها .

ومنهم من روي عنه كراهتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت