فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين ، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر ، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز ، إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها ، والذي يترجح المنع ، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ، ووقع في حديث أم سلمة: صحيح البخاري الصلاة (452) ,صحيح مسلم الحج (1276) ,سنن النسائي مناسك الحج (2925) ,سنن أبو داود المناسك (1882) ,سنن ابن ماجه المناسك (2961) ,مسند أحمد بن حنبل (6/319) ,موطأ مالك الحج (832) . طوفي من
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 22)
وراء الناس ، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف ، وإذا حوط المسجد امتنع داخله ، إذ لا يؤمن التلويث ، فلا يجوز بعد التحويط ، بخلاف ما قبله ، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى ، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار ، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها . اهـ .
وفي [ صحيح البخاري ] بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما . قال: صحيح البخاري الحج (1530) ,صحيح مسلم الحج (1272) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1877) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/248) . طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن .