قال العيني: وأخرج مسلم عن أبي الطفيل: صحيح مسلم الحج (1275) ,سنن أبو داود المناسك (1879) ,سنن ابن ماجه المناسك (2949) ,مسند أحمد بن حنبل (5/454) . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ، وروى مسلم عن جابر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه ، ليراه الناس ، وليشرف ليسألوه . . . قال: ذكر معناه قوله: صحيح البخاري الحج (1530) ,صحيح مسلم الحج (1272) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1877) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/248) . طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير . قال ابن بطال: استلامه بالمحجن راكبا يحتمل أن يكون لشكوى به . . . إلى أن قال: وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا ، ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه ، أو كان يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به ، فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة ، لكنه خلاف الأولى . . . إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأ ولا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر فعليه دم ، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف . اهـ [ صحيح البخاري ] مع شرحه [ عمدة القاري ] ( 6 / 523 ) . .
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 23)
وقال السرخسي: وإن طاف راكبا أو محمولا ؛ فإن كان لعذر من مرض أو كبر لم يلزمه شيء ، وإن كان لغير عذر أعاده ما دام بمكة ، فإن رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا ، وعلى قول الشافعي لا شيء عليه ؛ لأنه صح في الحديث: مسند أحمد بن حنبل (1/237) . أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للزيارة يوم النحر على ناقته واستلم الأركان بمحجنه .