3 -اتفاقهم على عدم اعتبار رضا الشريك والمشفوع عليه في انتزاع الشفيع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه .
4 -اتفاقهم في الجملة على ثبوت الشفعة في العقار .
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 671)
5 -اختلافهم في سبب الشفعة ، حيث اتفق الأئمة الثلاثة: مالك ، والشافعي ، وأحمد ، على أن الشفعة خاصة للشريك ، فلا شفعة بجوار ولا بمرفق خاص مشترك كطريق وبئر ومسيل ، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ، حيث أثبت الشفعة بالجوار وبالمرافق الخاصة ، ووافقه في ذلك الإمام أحمد في رواية عنه في الشفعة بالمرافق الخاصة .
6 -اختلافهم في الشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار ؛ كالحمام الصغير والحانوت .
7 -اختلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة ؟
8 -اختلافهم في الكافر: هل له حق الشفعة على المسلم ؟ حيث اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي على إثبات الشفعة له على المسلم ، وخالفهم في ذلك الإمام أحمد ، حيث منعها عنه بحجة أنه ليس له مثل حق المسلم .
9 -اختلافهم فيما إذا انتقلت الحصة إلى الغير بعوض غير مسمى .
10 -اختلافهم في الوقف هل تثبت فيه وبه الشفعة ؟
11 -اختلافهم في شفعة غير المكلف ؛ كالصبي والمجنون .
12 -اختلافهم في شفعة الغائب .
13 -اختلافهم في إرث الحق في الشفعة .