تم قال: والقول الأول: أصح ، فإنه قد ثبت في [ الصحيح ] عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3513) ,مسند أحمد بن حنبل (3/316) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والربعة والحائط أن يكون مما يقبل القسمة ، فلا يجوز تقييد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير دلالة من كلامه ، لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة ، وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة أثبت من هذا ، ففي [ الصحيحين ] ، صحيح البخاري البيوع (2101) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/296) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 677)
شفعة فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود وصرف الطرق ، وهذا الحديث في الصحيح عن جابر ، وفي [ السنن ] عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن أبو داود البيوع (3518) ,مسند أحمد بن حنبل (3/310) . الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها ، وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق فلأن يقضي بها للاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى .