فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 3663

3 -الجوار

لا يخلو أمر الجار من حالين: إما أن يكون شريكا لجاره في مرافق خاصة كشرب ومسيل وطريق غير نافذ ونحو ذلك ، وإما ألا يشاركه في شيء من ذلك .

فإن كان شريكا لجاره في المرافق الخاصة فقد ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة: إلى القول بعدم الشفعة في ذلك ؛ لما في [ صحيح البخاري ] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/399) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 686)

فلا شفعة ولما روى مسلم في [ صحيحه ] عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3513) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/316) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط حيث دل الحديثان على حصر الشفعة فيما هو مشترك ولم يقسم ، فإذا قسم فلا شفعة ؛ ولأن الشفعة مشروعة لرفع ضرر الاشتراك والمقاسمة ، ولما في المقاسمة من احتمال نقص قيمة حصة الشريك بعد المقاسمة لما تستلزمه المقاسمة في الغالب من إحداث مرافق خاصة لما يقتسم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت