فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 3663

وقد قال بثبوت الشفعة بالشركة في مصالح العقار بعض الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وصاحب [ الفائق ] وهو اختيار الحارثي . قال أبو الحسن المرداوي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب ، وقد سأله عن الشفعة . فقال: إذا كان طريقهما واحدا لم يقتسموا ، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة ، وهذا هو الذي اختاره الحارثي . وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم ، ثم قال: وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه ، ثم ذكر أدلته ، وقال في هذا المذهب جمعا بين الأخبار دون غيره فيكون أولى بالصواب . اهـ [ الإنصاف ] ( 6/255 ) . .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال ، أعدلها هذا القول: أنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا . اهـ [ مجموع الفتاوى ] ( 30/383 ) .

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 690)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت