فهرس الكتاب
3 -روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن الترمذي الأحكام (1368) ,سنن أبو داود البيوع (3517) ,مسند أحمد بن حنبل (5/8) . جار الدار أحق بالدار من غيره .
4 -روى أحمد والنسائي وابن ماجه سنن النسائي البيوع (4703) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2496) . عن الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله ، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال: الجار أحق بسقبه ما كان .
كما استدلوا من جهة المعنى:
بقولهم: واللفظ لابن القيم رحمه الله: إن حق الأصيل - وهو الجار - أسبق من حق الدخيل ، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار ، فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ، ويتأذى بعضهم ببعض ، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود ، والضرر بذلك دائم متأبد ، ولا يندفع ذلك إلا برضا الجار ، إن شاء أقر الدخيل على جواره ، وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مئونة المجاورة ومفسدتها ، وإذا كان الجار يخاف التأذي على وجه اللزوم كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم ؛ فوجب بحكم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعا على وجه لا يضر البائع . اهـ [ إعلام الموقعين ] ( 2/120 ، 121 ) . .
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 700)
المناقشة
أجاب القائلون بحصر الشفعة في الشريك دون غيره بما يأتي: