فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 3663

1 -بالنسبة لحديث أبي رافع رضي الله عنه: فقد ذكر الحافظ ابن حجر في معرض شرحه هذا الحديث ، وإيراده وجه استدلال الحنفية به على ثبوت الشفعة للجار ، وإلزام الشافعية بالقول به ؛ لكون الجار حقيقة في المجاورة ، مجازا في الشريك ، قال ما نصه: إن محل ذلك عند التجرد وقد قامت القرينة هنا على المجاز ، فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع ، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك ، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا ؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك ، والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا ، ثم المشارك في الطريق ، ثم الجار على من ليس بمجاور ، فعلى هذا يتعين تأويل قوله: ( صحيح البخاري الشروط(2572) ,صحيح مسلم النكاح (1418) ,سنن الترمذي النكاح (1127) ,سنن النسائي النكاح (3281) ,سنن أبو داود النكاح (2139) ,سنن ابن ماجه النكاح (1954) ,مسند أحمد بن حنبل (4/150) ,سنن الدارمي النكاح (2203) . أحق بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك . اهـ [ فتح الباري ] (4/438) . .

2 -بالنسبة لحديث جابر صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3518) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/310) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . الجار أحق بشفعة جاره إلخ ، فقال الترمذي: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، ثم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر خلاف هذا . اهـ . قال شعبة: سها فيه عبد الملك ، فإن روى حديثا مثله طرحت

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 701)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت