ب - قال أحمد الدردير: و ( بقر ) أي: شق بطن ميت ( عن مال ) له أو لغيره ابتلعه حيا ( كثر ) بأن كان نصابا ( ولو ) ثبت ( بشاهد ويمين ) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة ، أما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل ( لا ) يبقر ( عن جنين ) رجي لإخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت ( وتؤولت أيضا على البقر ) وهو قول سحنون ، وقد تأولها عليه عبد الوهاب ( إن رجي ) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر ( وإن - قدر على إخراجه من محله ) بحيلة ( فعل ) اللخمي: وهو مما لا يستطاع . اهـ [ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ] ( 1 / 429 ) . .
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 36)
وقال النووي في [ المجمع ] على قول الشيرازي في المذهب: ( وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها ؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت ) .