فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 3663

( الشرح ) هذه المسألة مشهورة في كتب الأصحاب وذكر صاحب الحاوي أنه ليس للشافعي فيها نص ، قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من الأصحاب: قال ابن سريج: إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج ، فأطلق ابن سريج المسألة ، قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ: قال بعض أصحابنا: ليس هو كما أطلقها ابن سريج ، بل يعرض على القوابل ، فإن قلن: هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته ، وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدا شق جوفها وأخرج ، وإن قلن: لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق ؛ لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه . قال الماوردي: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء ( قلت ) : وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في [ الكفاية ] وذكر القاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي وغيرهم في الذي لا يرجى حياته وجهين: ( أحدهما ) يشق ( والثاني ) لا يشق ، قال البغوي: وهو الأصح ، قال جمهور الأصحاب: فإذا قلنا: لا نشق لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين ويعلم أنه قد مات ، هكذا صرح به الأصحاب في جميع الطرق . . . ومختصر المسألة: إن رجي حياة الجنين وجب شق جوفها وإخراجه وإلا فثلاثة أوجه ( أصحها ) لا تشق ولا تدفن حتى يموت ( والثاني ) تشق ويخرج ( والثالث ) يثقل بطنها بشيء ليموت وهو غلط ، وإذا

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 37)

قلنا: يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال: إنه أمكن له ، هكذا قال الشيخ أبو حامد [ المجموع ] للنووي ( 1 / 301 ) . . اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت